مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص343
أعم مطلقا من كثير من أخبار الحلية، فيجب التخصيص.
فلا شئ يعارضها في نفي التحريم فيهما، سوى صحيحة الكناني، وظاهر أنها لا تقاوم هذه الأخبار الكثيرة، بل الترجيح لهذه الأخبار بالأشهرية رواية، والأوفقية لعموم الكتاب، وللتقية، لكون التحريم هو المشهور بين العامة – كما يفهم من التذكرة (1) – ومنهم: أصحاب أبي حنيفةالمشهور رأيه في الأزمنة السالفة (2).
وكل ذلك من المرجحات المنصوصة المؤيدة بمرجحات اخر، كالشهرة القديمة، والإجماع المنقول (3)، مع أنه لولا الترجيح لكان المرجح الأصل والاستصحاب، وهما مع الحلية، فهي في بنت الموطوءة وامها واضحة بحمدالله.
وأما حلية الموطوءة على أب الواطئ وابنه فهي وإن كانت مدلولة للروايتين الأخيرتين، إلا أنهما تشملان حصول الزنى بعد وطء الأب أيضا، بل هما ظاهران في ذلك، سيما الاولى، لقوله: ” لا يفسد “.
والروايتان الأخيرتان للقول الأول خاصتان بصورة سبق الزنى، فيجب تخصيص الاوليين بهما، سيما مع تأيدهما بالإجماع المنقول عن الغنية وخلو الاوليين عن ذلك التأيد، لاختصاص الإجماعات المنقولة على الحلية بام الموطوءة وابنتها.
بل وكذا تأيدهما بالشهرة المحكية في السرائر (4)، فإن ظاهره: أن
(1) التذكرة 2: 632.
(2) انظر بداية المجتهد 2: 34.
(3) راجع ص: 296.
(4) انظر السرائر 2: 524، وحكاه عنه في الرياض 2: 96.