مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص337
فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: ” كذب، مره فليفارقها “، قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله (عليه السلام)، فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها (1).
وصحيحة الكناني: ” إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها ” الحديث (2).
ورواية علي بن جعفر: عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال: ” لا ” (3).
ورواية عمار: في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال: ” لا، إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية ” (4).
وصحيحة أبي بصير: عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه ؟ قال: ” إن كان الأب أو الابن مسها وأخذ منها فلا تحل ” (5).
(1) الكافي 5: 416 / 9، الوسائل 20: 424 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 5.
(2) التهذيب 7: 329 / 1353، الاستبصار 3: 166 / 604، الوسائل 20: 430 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 8.
(3) التهذيب 7: 282 / 1195، الاستبصار 3: 163 / 594، قرب الإسناد: 247 / 974، الوسائل 20: 431 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 9 ح 2.
(4) الكافي 5: 420 / 9، التهذيب 7: 282 / 1196، الاستبصار 3: 164 / 597، الوسائل 20: 420 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 3.
(5) التهذيب 7: 282 / 1194، الاستبصار 3: 163 / 593، الوسائل 20: 430 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 9 ح 1.