پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص335

أبيه وابنه.

والثاني: مختار المقنع والمقنعة والناصريات والطبريات والديلمي والإرشاد والنافع والكفاية والشيخ في التبيان في ام المزني بها وابنتها، ونحوه الحلي (1)، وظاهر التذكرة: أشهريته عندنا (2)، بل عن الطبريات: الإجماع عليه، وكذا في الناصريات والسرائر في حلية ام المزني بها وبنتها.

دليل الأولين: صدق ام النساء والربائب على امها وابنتها، لصدق الإضافة بأدنى ملابسة.

والمستفيضة من الأخبار: كصحيحة منصور: في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، هل يتزوج ابنتها ؟ فقال: ” إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها ” (3).

وصحيحة محمد: عن رجل فجر بامرأة، أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال: ” لا ” (4).

والاخرى: عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع، أيتزوج

(1) المقنع: 108، المقنعة: 504، الناصريات (الجوامع الفقهية): 209، نقله عنالطبريات في الرياض 2: 96، الديلمي في المراسم: 149، الإرشاد 2: 21، النافع: 177، الكفاية: 163، التبيان 3: 160، الحلي في السرائر 2: 523.

(2) التذكرة 2: 632.

(3) التهذيب 7: 330 / 1357، الاستبصار 3: 167 / 608، الوسائل 20: 424 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 4.

(4) الكافي 5: 416 / 8، التهذيب 7: 331 / 1360، الاستبصار 3: 167 / 611، الوسائل 20: 427 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 7 ح 1.