مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص329
ورواية رزين: في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها، قال: ” لا تحل له الام والبنت سواء ” (1).
ورواية أبي بصير: الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الاخرى، أيصلح له أن يطأها ؟ قال: ” لا ” (2).
ومكاتبة الحسين: رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك امها، هل له أن ينكحها ؟ فكتب: ” لا يحل له ” (3).
ومرسلة اخرى لجميل: الرجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها أو ابنتها، قال: ” لا تحل له ” (4).
إلى غير ذلك.
وأكثر هذه الروايات وإن اختصت بمملوكته، إلا أن رواية أبي بصير ومرسلة جميل تشملان المحللة أيضا.
وأما في موطوءة الأب والابن فمنها: مرسلة يونس: عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا لأبيه، قال: ” الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين ” (5).
(1) التهذيب 7: 279 / 1183، الاستبصار 3: 161 / 586، الوسائل 20: 469 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 14.
(2) التهذيب 7: 276 / 1172، الاستبصار 3: 159 / 576، الوسائل 20: 468 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 11.
(3) التهذيب 7: 276 / 1173، الاستبصار 3: 159 / 577، الوسائل 20: 467 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 7.
(4) الكافي 5: 431 / 3، الوسائل 20: 465 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 1.
(5) التهذيب 7: 468 / 1877، الاستبصار 3: 155 / 568، الوسائل 20: 421 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 6.