پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص328

الفصل [ الثاني ] (1) في بيان من يحرم بالوطء وهو إما حلال أو حرام نبين أحكامه في مسائل: المسألة الاولى: إن كان الوطء حلالا – من تزويج أو ملك أو تحليل أو شبهة – يحرم به عينا

كل من كان يحرم بالعقد خاصة عينا.

وهن: ام الموطوءة وإن علت، وموطوءة الأب وإن علا، والابن وإن سفل.

أما تحريمهن إن كان بالتزويج فوجهه ظاهر.

وأما إن كان بملك اليمين أو التحليل فبالإجماع، والمستفيضة من الأخبار.

أما في ام الموطوءة فمنها: ما مر من قوله في مرسلة جميل: ” إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الاخرى ” (2)، دل بالمفهوم على عدم الحلية بعد الدخول.

ورواية إسحاق بن عمار، وفيها: ” سبحان الله كيف تحل له امها وقد دخل بها ” (3) فتأمل.

(1) ما بين المعقوفين ليس في الأصل و ” ق “، وفي ” ح “: الأول.

(2) راجع ص: 279.

(3) التهذيب 7: 275 / 1170، الاستبصار 3: 158 / 574، الوسائل 20: 464 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 5.