مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص321
واحد وإمضاء الآخر.
حكي عن الشيخين (1) وأتباعهما (2).
والرابع: بطلان عقد الداخلة وتزلزل السابق.
نقل عن الحلي (3).
والخامس: تزلزل العقدين وعدم خيار المدخول عليها في فسخ عقدالداخلة، بل للزوج سلطنة فسخ عقدها من غير طلاق، فإن فسخ أو رضيت المدخول عليها وإلا فللمدخول عليها الخيار بين الرضاء وبين فسخ عقد نفسها من دون طلاق.
حكاه في شرح المفاتيح عن القاضي وابن حمزة (4).
والحق هو: الأول.
للنهي المقتضي للفساد ولو في المعاملات والأنكحة على الأقوى.
وللتصريح به في رواية علي المتقدمة (5)، وحملها على البطلان بدوام عدم الإذن تخصيص بلا مخصص، وكونه الأغلب الذي ينصرف إليه المطلق ممنوع، وورود مثله في بعض الأخبار بدليل لا يثبت الاطراد.
ولتفريق أمير المؤمنين (عليه السلام) الظاهر في التفريق من غير طلاق، كما
(1) المفيد في المقنعة: 505، الطوسي في النهاية: 459.
(2) كالديلمي في المراسم: 150.
(3) نقله عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد 12: 356.
(4) القاضي في المهذب 2: 188، ابن حمزة في الوسيلة: 293.
(5) في ص: 279.