پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص318

ج: يجوز إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الاخت ولو كره المدخول عليها مع علم العمة أو الخالة بالحال على الأقوى الأشهر، بل عن التذكرة الإجماع عليه (1).

للأصل.

والعمومات.

وكثير من الروايات المتقدمة وغيره.

خلافا للمحكي عن المقنع (2)، فأطلق المنع هنا أيضا.

وهو ضعيف جدا، مدفوع بما مر صريحا.

د: يعم الحكم العمة والخالة الرضاعيتين أيضا، كما صرح في القواعد وغيره (3)، وحكي التصريح به عن المبسوط والمهذب (4)، وغيرهما (5).

لعموم: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب “، والجمع بينهما بدون الإذن يحرم من النسب فكذا من الرضاع.

وصحيحة الحذاء: ” لا ينكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة ” (6).

(1) التذكرة 2: 638.

(2) المقنع: 110.

(3) القواعد 2: 17، وانظر التحرير 2: 12.

(4) المبسوط 4: 206، المهذب 2: 188.

(5) كالكفاية: 164.

(6) الكافي 5: 445 / 11، الفقيه 3: 260 / 1236، التهذيب 7: 333 / 1369، الاستبصار 3: 178 / 646، الوسائل 20: 489 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 8.