مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص315
ورواية الحذاء: ” لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة ” (1).
وفي المروي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ” لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة، ولا بأس أن تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت اختها ” (2).
وأما الجواز معه فهو الحق المشهور أيضا، بل عن الانتصار والناصرياتوالخلاف والغنية ونهج الحق والتذكرة: الإجماع عليه (3).
لعموم قوله سبحانه:
(واحل لكم ما وراء ذلكم)
(4).
وخصوص أكثر الأخبار المتقدمة.
خلافا في الأول للقديمين فجوزا له مطلقا (5)، ونفى عنه البعد في الكفاية (6).
للأصل.
وعموم الآية.
وصدر رواية علي المتقدمة.
(1) الكافي 5: 424 / 2، الوسائل 20: 487 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 2.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 105 / 257، الوسائل 20: 490 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 13.
(3) الانتصار: 116، الناصريات (الجوامع الفقهية): 210، الخلاف 4: 296، الغنية (الجوامع الفقهية): 609، نهج الحق: 522، التذكرة 2: 638.
(4) النساء: 24.
(5) حكاه عنهما في المختلف: 527.
(6) الكفاية: 163.