مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص314
فنكاحه باطل ” (1).
ورواية الكناني: ” لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينالمرأة وخالتها ” (2).
ورواية السكوني: ” إن عليا (عليه السلام) اتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما ” (3).
والمروي في علل الصدوق: ” إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها، إجلالا للعمة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس ” (4).
وتؤيدها مستفيضة اخرى، كموثقة محمد: ” لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاخت بغير إذنهما ” (5).
وقريبة منها موثقته الاخرى (6).
(1) التهذيب 7: 333 / 1368، الاستبصار 3: 177 / 645، قرب الإسناد: 248 / 979، الوسائل 20: 487 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 3.
(2) التهذيب 7: 332 / 1366، الاستبصار 3: 177 / 643، الوسائل 20: 489 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 7.
(3) التهذيب 7: 332 / 1367، الاستبصار 3: 177 / 644، الوسائل 20: 488 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 4.
(4) العلل: 499 / 1، الوسائل 20: 489 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 10.
(5) الكافي 5: 424 / 1، الفقيه 3: 260 / 1238، العلل: 499 / 2، الوسائل 20: 487 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 1.
(6) التهذيب 7: 332 / 1365، الاستبصار 3: 177 / 642، الوسائل 20: 488 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 6.