مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص313
إلا أن يقال: إن المذكور في الصحيحتين براءة العصمة وانتفاء الرجعة، والمسلم حينئذ الأخير دون الأول، ولذا يتوارثان وتكون لها النفقة ونحوها، فلا يعلم تحقق براءة العصمة، فتكون المطلقات والاستصحاب باقية على حالها، فلا يجوز الجمع، وهو الأحوط، بل الأقرب.
القسم الثالث: في بيان من يحرم نكاحها بمجرد العقد خاصة جمعا لا عينا، إلا مع رضاء المعقود عليها أولا، فيجوز جمعا أيضا.
وفيه مسائل.
المسألة الاولى: يحرم الجمع في النكاح بين امرأة عقد عليها أولا وبين بنت اختها أو بنت أخيها، إلا مع إذن الخالة أو العمة، يعني: إذا تزوج أولا امرأة لا يجوز تزويج بنت اختها أو بنت أخيها بدون رضاء الزوجة.
أما عدم الجواز بدون الإذن فهو الأظهر الأشهر، كما في الكفاية (1)، بل بإجماع أصحابنا كما في الروضة (2).
للمستفيضة: منها رواية علي: عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها، قال: ” لا بأس ” وقال: ” تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاخت، ولا تزوج بنت الأخ والاخت على العمة والخالة إلا برضاء منهما، فمن فعله
(1) الكفاية: 163.
(2) الروضة 5: 181.