پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص310

وأما رواية الصيقل: ” لا بأس بالرجل أن يتمتع باختين ” (1).

فالمراد أن يكون ذلك في وقتين واحدة بعد اخرى، دون الجمع.

والعدة الرجعية في حكم الزوجية، فلو طلق امرأة وأراد نكاح اختها فلا يجوز له تزوج الاخت حتى تخرج الاولى من العدة، إلا إذا كان الطلاق بائنا، فيجوز بمجرد الطلاق.

وتدل على الحكمين – منطوقا ومفهوما – صحيحة ابن أبي عمير: في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت، أله أن يتزوج باختها ؟ قال: فقال: ” إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها ” (2).

وصحيحة أبي بصير: عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال: ” نعم، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة ” (3).

وعلى الأول: رواية علي بن أبي حمزة: عن رجل طلق امرأته أيتزوج

(1) التهذيب 7: 288 / 1211، الاستبصار 3: 171 / 624، الوسائل 20: 481 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 2.

(2) الكافي 5: 432 / 7، التهذيب 7: 286 / 1206، الوسائل 22: 270 أبواب العدد ب 48 ح 2، وفي الجميع: عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي.

(3) الكافي 6: 144 / 9، التهذيب 8: 137 / 477، الوسائل 22: 270 أبواب العدد ب 48 ح 1.