پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص308

إلى الملزوم وقصد تحققه، وهذا باطل.

ب: صرح الأكثر بأن الحكم ثابت لام الام وجداتها من الطرفين (1).

والظاهر أن المستند فيه الإجماع المركب، وإلا فإثبات المطلوب من غير جهة الإجماع مشكل.

القسم

الثاني: في بيان من يحرم نكاحها بمجرد العقد خاصة على غيرها جمعا

لا عينا مطلقا.

وفيه أيضا مسألتان.

المسألة الاولى: تحرم بنت المعقود عليها بدون دخل بها جمعا معا لا عينا.

فيجوز نكاح البنت مع العقد على الام بعد مفارقتها قبل الدخل، إجماعا في الموضعين، وهو الحجة فيهما.

مضافا في الثاني إلى صريح الآية الكريمة:

(فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم)

(2).

والأخبار المستفيضة التي قد تقدم كثير منها.

وكذا تحل بنت البنت وبنت الابن مع عدم الدخول بالجدة عينا لا جمعا،

(1) منهم الشيخ في المبسوط 4: 196، المحقق في الشرائع 2: 287، الشهيدان فياللمعة والروضة 5: 177.

(2) النساء: 23.