مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص304
وأبي بصير: عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقال: ” تحل له ابنتها ولا تحل له امها ” (1).
خلافا للعماني وحكي عن الصدوق والكليني أيضا (2)، وعن المختلفالتوقف (3) كشرح النافع للسيد وآيات الأحكام للأردبيلي (4)، فجعلوا البنت للام متساوية في اشتراط الدخول بها للحرمة العينية.
لأصالة الإباحة.
والآية الشريفة، بناء على إرجاع القيد إلى الجملتين.
والأخبار المستفيضة، منها: الصحيحة المتقدمة.
وصحيحة جميل وحماد: ” الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها ” يعني: إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج امها وإن شاء تزوج ابنتها (5).
ومرسلة جميل: عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها ؟ قال: ” الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما
(1) التهذيب 7: 273 / 1167، الاستبصار 3: 157 / 571، الوسائل 20: 459 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18 ح 5.
(2) حكاه عن العماني في المختلف: 522، الصدوق في المقنع: 104، الكليني في الكافي 5: 421.
(3) المختلف: 522.
(4) راجع زبدة البيان: 526، نهاية المرام 1: 133.
(5) التهذيب 7: 273 / 1168، الاستبصار 3: 157 / 572، الوسائل 20: 463 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 3.