مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص302
كالمروي في تفسير العياشي: عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها ؟ قال: فقال: ” قد قضى في هذا أمير المؤمنين (عليه السلام)، لا بأس به، إن الله تعالى يقول:
(وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن)
ولكنه لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له امها ” قال: قلت: أليس هما سواء ؟ قال: فقال: ” لا، ليس هذه مثل هذه، إن الله تعالى يقول:
(وامهات نسائكم)
لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك، هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط، وتلك فيها شرط ” (1).
ورواية إسحاق: ” إن عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتي قد دخل بهن، هن في الحجور وغير الحجور سواء، والامهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهن، فحرموا [ ما حرم الله ] وأبهموا ما أبهم الله ” (2).
وصحيحة منصور: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج بامها ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ” قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا ” فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في الشمخية التي أفتاها ابن مسعود: أنه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا (عليه السلام) فسأله، فقال له علي (عليه السلام): ” من أين
(1) تفسير العياشي 1: 230 / 74، الوسائل 20: 465 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 7.
(2) التهذيب 7: 273 / 1165، مجمع البيان 2: 27، تفسير العياشي 1: 231 / 77، الوسائل 20: 458 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18 ح 3، وما بين المعقوفين أضفناه من تفسير العياشي