مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص293
أو خالها أو خالتها، فتصير بنت اخته.
أو عمك أو عمتك فتصير ام عمك أو عمتك.
إلى غير ذلك من الصور المتصورة.
ولا تحريم في شئ منها، لما مر.
أو خالها أو خالتها، فتصير بنت اخته.
أو عمك أو عمتك فتصير ام عمك أو عمتك.
إلى غير ذلك من الصور المتصورة.
ولا تحريم في شئ منها، لما مر.