مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص288
أو لملاحظته التعليل المذكور في صحيحتي ابن مهزيار وأيوب: إنهم بمنزلة ولدك (1)، فأثبت المنزلة في غير ذلك أيضا لذلك وحكم فيه بالتحريم.
أو لعموم المنزلة المذكورة، فأثبت جميع أحكام الولد لمن هو بمنزلته.
وأما المتأمل حق تأمله فيما ثبت من هذه الامور لم يتعد عما ذكر.
بيان ذلك: أن المراد بقوله: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” أن ما يحرم من جهة النسب وبسببه، يحرم بحصول مثل ذلك النسب من الرضاع بالرضاع، والمحرم من جهة النسب ليس إلا القرابات التسع، فلا يتعدى إلى غيرهن، ولا يشمل ما يحرم بواسطة النسب والمصاهرة معا كالجدة الامية للولد، فإنها ليست محرمة بالنسب خاصة، بل به وبالمصاهرة، فإن حرمتها لأجل أنها ام الزوجة، والزوجة متقربة إلى الزوجبالمصاهرة، وامها إليها بالنسب، فإنها تتقرب إلى الزوج بهما معا لا بالنسب (2) خاصة.
وكذا لا يثبت التحريم بواسطة وصف في بعض المنتسبات ليس ذلك الوصف سببا للتحريم، كاخت الأخ، فإنها ليست محرمة بواسطة أنها اخت الأخ، بل بواسطة أنها اخت، فلا تحرم الاخت الرضاعية للأخ، لأنها ليست اختا للأخ الآخر.
وأما تعليل المنزلة فلا تثبت منه علية مطلق المنزلة حتى منزلة غير الولد
(1) المتقدمتين في ص: 252 و 253.
(2) في النسخ زيادة: بل لا يكون.