مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص286
تحرم المحارم كلهن من غير استثناء.
نعم، يجب أن يكون ما اشير إليه – من أنه لا تحصل نظائر القرابات الصهرية بواسطة الرضاع – نصب عينيك، وتحصل القرابات النسبية كلها بواسطته، فلو اجتمع نظير القرابة بالرضاع يحصل التحريم، سواء كانت منفردة أو مع حصول القرابة الصهرية الحقيقية.
وإذا ضم ما ذكر مع ما في الصنف الثالث يكون الضابط: المحارم مع تحريم أولاد المرضعة والفحل على أب المرتضع.