پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص285

الصنف الرابع: الام الرضاعية للزوجة.

فإنها تحرم على الزوج، للروايات المستفيضة: كصحيحة الحلبي: ” لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه ” (1).

والاخرى: في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو ام ولده، قال: ” تحرم عليه ” (2).

وقريبة منهما صحيحتا ابن سنان (3) ومحمد (4).

والفاسد نكاحه في هذه الروايات وإن كانت مجملة، إلا أنه يظهر مورده عن رواية ابن مهزيار: قيل له: إن رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعته امرأة له اخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): ” أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة لم تحرم عليه، كأنها أرضعت ابنته ” (5).

ضابطة: ضابط من يحرم بالرضاع في الصنفين الأولين أن يقال: إنه

(1) الكافي 5: 444 / 4، الوسائل 20: 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1.

(2) الكافي 5: 445 / 6، الوسائل 20: 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 2.

(3) التهذيب 7: 293 / 1231، الوسائل 20: 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1.

(4) الفقيه 3: 306 / 1472، الوسائل 20: 399 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 10 ح 1.

(5) الكافي 5: 446 / 13، الوسائل 20: 402 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 14 ح 1.