مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص283
وأما تحريم أولاد صاحب اللبن فيعم أولاده ولادة ورضاعا.
أما الأول فهو مقتضى الأصل.
وأما الثاني ففي التذكرة إجماع علمائنا عليه (1).
وظاهر الكفاية نوع تردد، حيث تأمل في شمول الصحيحة الاولى للأولاد الرضاعية (2).
وهو في موضعه، لعدم صدق الابنة حقيقة إلا على الابنة النسبية، واحتمال كون المشار إليه في قوله: ” هذا لبن الفحل لا غيره ” هذا المورد الخاص.
وعلى هذا، فلو لم يثبت الإجماع لكانت المسألة مشكلة.
ب: لا يحرم على أب المرتضع بواسطة الرضاع غير ذلك، فتحل له المرضعة، لعدم المقتضي له.
ولا امها ولا اختها ولا ام صاحب اللبن ولا اخته.
كل ذلك للأصل، وقد صرح به في ام المرضعة الشيخ في المبسوط وابن حمزة (3) وأكثر المتأخرين (4).
فإن قيل: إذا كان ولد المرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع تكون امها بمنزلة جدة ولده، وجدة الولد محرمة، وكذا ام صاحب اللبن، وأما اخته
(1) التذكرة 2: 622.
(2) الكفاية: 161.
(3) المبسوط 5: 305، ابن حمزة في الوسيلة: 302.
(4) منهم العلامة في المختلف: 520 والسبزواري في الكفاية: 161.