مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص282
وأما الثاني، فلصحيحة عبد الله بن جعفر: امرأة أرضعت ولد الرجل، هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة، أم لا ؟ فوقع (عليه السلام): ” لا، لا تحل له ” (1).
وصحيحة أيوب: امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب: ” لا يجوز ذلك، لأن ولدها صار بمنزلة ولدك ” (2).
خلافا لجمع، منهم: الشيخ في المبسوط والقاضي (3).
استنادا إلى أصالة الإباحة.
وإلى أن المحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وهذا ليس من المحرمات بالنسب.
وفيه: أن الأصل مدفوع بما مر.
وأن عدم كون ذلك من المحرمات بالنسب يقتضي عدم ثبوت حرمته من مثل قوله: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب “، وذلك لا ينافيثبوتها من غيره.
فرعان: أ: قالوا: إن تحريم أولاد المرضعة مخصوص بأولادها ولادة.
(1) الكافي 5: 447 / 18، الفقيه 3: 306 / 1471، الوسائل 20: 404 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 16 ح 2.
(2) الفقيه 3: 306 / 1470، التهذيب 7: 321 / 1324، الاستبصار 3: 201 / 727، الوسائل 20: 404 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 16 ح 1.
(3) المبسوط 5: 293، القاضي في المهذب 2: 190.