مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص279
الولد، والثالثة: جدة الولد، والرابعة: اخت الولد (1).
ففيه: أن شيئا من هذه الأوصاف ليست مؤثرة في التحريم بالنسب، وسبب التحريم أمر آخر مفقود في الرضاع، فلا حاجة إلى الاستثناء، بل هي خارجة عن القاعدة، ولكن الصورة الأخيرة منها محرمة بدليل آخر، كما يأتي.
وتوضيحه: أنهم قالوا: إنه يحرم بعض القرابات النسبية المنضمة مع الرضاعية، وهو إذا كانت القرابة رضاعية والمصاهرة حقيقية، بخلاف ما لو كانتا معا رضاعية أو المصاهرة خاصة رضاعية، فلا يتعدى التحريم إلى مثله.
كما قالوا: إن الام الرضاعية للزوجة الحقيقية محرمة، والزوجة الحقيقية للابن الرضاعي محرمة، بخلاف الام الحقيقية للزوجة الرضاعية، أي ام مرضعة الولد أو الام الرضاعية للزوجة الرضاعية.
وقالوا في وجه التفرقة ما اشير إليه من أنه لم يثبت مشابه الارتباط بالمصاهرة بواسطة الرضاع ولا تحريمه، فلم تثبت زوجة رضاعية، فلا وجه لتحريم امها، بخلاف الام الرضاعية، فإنها ثابتة، فإذا كانت الزوجة حقيقية تكون امها الرضاعية ام الزوجة فتحرم.
(1) التذكرة 2: 614.