مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص276
بإجماع الامة.
وفي صحيحة عبيد بن زرارة: ” ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع ” (1).
والتشكيك في إفادته العموم، لكون لفظة ” ما ” موصوفة، بعد اتفاق الفريقين على التمسك بعمومه.
في غير موقعه.
مع أنه لولا عمومه لما صح الاستناد إليه في مورد.
مع أن الإمام استدل به في موارد مختلفة.
كما في رواية عثمان، عن أبي الحسن (عليه السلام)، وفيها – بعد السؤال عن حلية تزوج الجارية التي أرضعتها امرأة أخي -: قال: ” لا، إنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ” (2).
وفي مرسلة ابن سنان الواردة في السؤال عن امرأة أرضعت غلاما هل يحل بيعه – إلى أن قال -: ” لا، أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ ! ” (3).
مضافا إلى أن لفظة: ” ما ” في صحيحة عبيد متضمنة لمعنى الشرط، وهي مفيدة للعموم.
(1) الكافي 5: 439 / 9، التهذيب 7: 313 / 1296، الوسائل 20: 372 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 5.
(2) التهذيب 7: 323 / 1332، الوسائل 20: 373 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 10.
(3) الكافي 5: 446 / 16، الوسائل 20: 405 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 17 ح 1.