مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص275
المطلب الأول في بيان من يحرم ومن يحرم بكليتها ثلاثة أصناف: الصنف الأول: من يحرم بسبب القرابة خالصة، وهن القرابات النسبية، فإن نظائرهن يحرمن بالرضاع، والقرابات النسبية الإناثية تسع، إلىآخر ما مر في المقدمة في صدر المبحث.
أما دليل حرمة هؤلاء القرابات كلا – بعد الإجماع – قوله في صحيحة ابن سنان: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة “.
وفي صحيحتي الكناني (1) والحلبي (2) وروايتي داود (3) وأبي بصير (4): ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب “.
بل هذه العبارة واردة في روايات اخرى عديدة، بل ثابتة عن الحجة
(1) الكافي 5: 437 / 2، التهذيب 7: 291 / 1223، الوسائل 20: 271 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 3.
(2) التهذيب 7: 292 / 1225، الوسائل 20: 273 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 8.
(3) الكافي 5: 437 / 3، التهذيب 7: 292 / 1224، الوسائل 20: 272 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 4.
(4) التهذيب 7: 292 / 1226، الوسائل 20: 373 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 8.