مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص274
وأما الارتباط والوصف الحاصلان بسبب المصاهرة فلم يثبت التحريم به بواسطة الرضاع، بل يثبت بثبوت أصل الارتباط والوصف أيضا،فمرضعة الولد لا تصير زوجة رضاعية، ولا امها ام الزوجة الرضاعية.
فلا دلالة في الرواية على أن ما يحرم بالمصاهرة الحقيقية يحرم بالمصاهرة الرضاعية أيضا، ولا أن ما يحرم بالنسب والمصاهرة يحرم بالرضاع أيضا.
بل مدلولها: أن ما يحرم بالنسب يحرم نظيره بالرضاع، فلا بد في كل ما يراد الحكم بتحريمه بالرضاع بواسطة هذه الرواية أن ينظر إلى الوصف الحاصل منه بالرضاع، فإن كان المتصف بهذا الوصف مما يحرم بسبب النسب وثبتت حرمته بدليل يحرم بالتحريم بالرضاع أيضا، وإلا فلا.