مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص273
المقدمة
في بيان معنى قوله: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” أو: ” من القرابة ” (1).
والمراد منه: أن كل حرمة تنشأ من النسب فهي تنشأ من الرضاعأيضا، فاللبن له تأثير كتأثير المني، ولذلك ورد: ” إن الرضاع لحمة كلحمة النسب ” (2)، فكل عنوان له اسم في الأنساب وحكم في السنة والكتاب بتحريمه فاجعل في حذائه ما يشبهه مما حصل منه الرضاع، إلا فيما استثني من اشتراط اتحاد الفحل وغيره.
فالمراد: أنه يحرم من جهة الارتباط الحاصل من الرضاع ما يحرم من جهة الارتباط الحاصل بالنسب، ومفاده: أن كل وصف نسبي يوجب التحريم يوجب نظيره من الوصف الرضاعي، كالولد والأخ والاخت والام والأب وغير ذلك.
(1) التهذيب 7: 291 / 1222، الوسائل 20: 271 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 2.
(2) راجع ص: 204.