مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص270
أما إذا كان أحدهما نسبيا فيثبت التحريم بينهما إجماعا، كما في السرائر والكفاية.
وتدل عليه رواية محمد بن عبيد المتقدمة.
وصحيحة محمد: ” إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن ” (1).
وصحيحة جميل: ” إذا ارضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا ارضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته ” (2).
ب: يحرم على المرتضع: ام المرضعة واختها وعمتها وخالتها نسبية كانت أو رضاعية.
بالإجماع في النسبية.
وعلى الأظهر الأشهر في الرضاعية إذا كانت ارتضاعهن مع المرضعة من فحل واحد، بل نسب إلى إطلاقات كلام الأصحاب، بل صريحهم في المسألة (3).
لعموم: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب “.
وخصوص صحيحة الحلبي وموثقة عمار المتقدمتين في اختها
(1) الكافي 5: 446 / 15، الوسائل 20: 403 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 15 ح 2.
(2) التهذيب 7: 321 / 1325، الاستبصار 3: 201 / 728، الوسائل 20: 403 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 15 ح 3.
(3) انظر الرياض 2: 90.