مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص269
يحرم شيئا من قبل الامهات أيضا، وهو مسلم، لأنه يحرم المرضعة وكذا أولادها النسبية إجماعا كما في السرائر وفي الكفاية (1)، وأما أنه يحرم كلما يتصور تحريمه بسبب الرضاع فكلا.
وبعبارة اخرى: الامهات حقيقة في النسبية، ومعنى تحريم الرضاع من قبل الامهات: أنه يحرم من أرضعته امك النسبية.
سلمنا عموم التحريم، ولكنه يعارض ما مر، وهو راجح بكونه أشهر رواية ومخالفا للعامة، وقد ورد في علاج التعارض: أنه خذ بما اشتهر بين أصحابك وبما خالف العامة (2).
وأما المطلب الثاني – وهو كفاية الاخوة من جهة الأب خاصة في ثبوت التحريم – فهو إجماعي بيننا، وتدل عليه المتواترة من الأخبار، منها: رواية محمد بن عبيد وصحيحتا مالك والحلبي المتقدمة جميعا (3)، ومنها: صحيحة البزنطي (4) وموثقة سماعة (5)، وغير ذلك.
فرعان: أ: ما ذكرنا من عدم كفاية الاخوة من جهة الام خاصة إنما هو في المرتضعين، أي الإخوتين الرضاعيتين.
(1) السرائر 2: 553، الكفاية: 160.
(2) كما في الوسائل 27: 106 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1.
(3) في ص: 239 و 240.
(4) قرب الاسناد: 369 / 1323، الوسائل 20: 390 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 7.
(5) الكافي 5: 440 / 2، التهذيب 7: 319 / 1317، الاستبصار 3: 199 / 720، الوسائل 20: 390 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 6.