مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص267
التحريم، أي كفاية الاخوة من جهة الأب – وهو المطلب الثاني – لا انحصار جهة التحريم فيه وعدم كفاية الاخوة من جهة الام فقط.
ثم إنه خالف في ذلك الشيخ أبو علي الطبرسي – صاحب التفسير – فاعتبر الاخوة للرضاعة من جهة الام خاصة أيضا (1)، وحكي عن الراوندي في فقه القرآن (2)، وقواه صاحب المفاتيح (3) وشارحه، واستجوده في المسالك (4)، ونسبه السيد الداماد في رسالته إلى فقهاء العامة كما نسبه جمع آخر على ما حكي (5).
لعموم
(وأخواتكم من الرضاعة)
(6).
ونحو قوله صلى الله عليه وآله: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” (7).
ورواية محمد بن عبيد الهمداني، وفي آخرها: فقال لي أبو الحسن (عليه السلام): ” ما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات، وإنما حرم الله الرضاع من قبل الامهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم ” (8).
والجواب عن العمومات: أنها مخصصة بما مر.
(1) مجمع البيان 2: 28.
(2) فقه القرآن 2: 90.
(3) المفاتيح 2: 235.
(4) المسالك 1: 470.
(5) انظر الرياض 2: 89.
(6) النساء: 23.
(7) الفقيه 3: 305 / 1467، الوسائل 20: 271 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 1.
(8) الكافي 5: 441 / 7، التهذيب 7: 320 / 1322، الوسائل 20: 391 أبواب مايحرم بالرضاع ب 6 ح 9.