پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص257

ولكن في حصول العلم بذلك مع التخلل إشكالا، بل الظاهر – كما قيل (1) – عدم حصول الإنبات حينئذ باللبن الواحد وحده، ولذا صرح بعضهم باشتراط عدم التخلل في الرضعات الوصفية أيضا (2).

وهل يشترط في منع الرضعة المتخللة عن نشر الحرمة كونها كاملة كما في التذكرة (3) ؟ أو لا، بل يحصل بأقل الرضعة أيضا، كما في القواعد والمسالك والروضة (4) ؟ الظاهر هو: الثاني، لصدق التفرق مع غير الكاملة أيضا، وتبادر الكاملة – كما قيل (5) – ممنوع.

وهل يشترط في التوالي اتحاد المرضعة ؟ أم يكفي اتحاد الفحل ؟الحق هو: الأول.

لظاهر موثقة زياد.

وصدق التفرق مع تخلل لبن امرأة اخرى.

وللتصريح في بعض الأخبار بأنه: ” لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد ” (6).

ولا يضر زيادة حولين أو سنة بعد ما ذكر مع أنه خلاف الإجماع، إذ

(1) انظر كشف اللثام 2: 29.

(2) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 29.

(3) التذكرة 2: 620.

(4) القواعد 2: 10، المسالك 1: 468، الروضة 5: 163.

(5) انظر المسالك 1: 468، الرياض 2: 87.

(6) الفقيه 3: 307 / 1476، التهذيب 7: 317 / 1310، الاستبصار 3: 197 / 713، الوسائل 20: 386 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 8 وب 2 ح 13 و 17.