پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص250

الغير العديدة معارضة، وبموافقة العامة مرجوحة.

ولا يتوهم موافقتها للكتاب – حيث قال:

(وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة)

(1) – لعدم ثبوت حصول الامومةوالاخوة بالرضعة الواحدة.

ومن بعض ما ذكر يظهر الجواب عن بعض أخبار اخر واردة في الباب، الدالة على اعتبار رضاع حولين (2) أو سنة (3)، مع تحملهما لاحتمالات اخر أيضا.

الشرط الخامس: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين

وقبل استكمالهما.

فلا عبرة برضاعة بعدهما.

إجماعا محققا، ومحكيا عن الخلاف والغنية (4)، وفي التذكرة والمختلف والقواعد وشرحه والإيضاح ونكت الشهيد والمسالك (5) وشرح الصيمري وغيرها، وفي شرح المفاتيح: من غير خلاف، وهو الحجة فيه.

دون ما ورد في المستفيضة من أنه: ” لا رضاع بعد فطام ” (6) – ويفسر الفطام في بعض الروايات بالحولين – وأن: ” الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم “، وأنه: ” لا رضاع إلا ما كان في الحولين “، وإن استدل به أكثر

(1) النساء: 23.

(2) الوسائل 20: 379 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 16 وب 5 ح 8 و 10.

(3) الوسائل 20: 378 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 13 و 17.

(4) الخلاف 2: 320، الغنية (الجوامع الفقهية): 609.

(5) التذكرة 2: 619، المختلف: 519، القواعد 2: 10، جامع المقاصد 12: 221، الإيضاح 3: 48، المسالك 1: 469.

(6) الوسائل 20: 384 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5.