پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص247

ألفاظها، لروايتها تارة كما تقدم، واخرى بغيره، وثالثة بسند صحيح مع خلوها عن ذكر العدد، رواها في الفقيه (1)، الذي هو أضبط.

إلا أنه يمكن أن يقال: إن الحكمين داخلان في المنطوق، وأما مفهوم الاستثناء – الذي هو المفيد في المقام – فلا يتضمن حكما مخالفا للإجماع، مع أن دخولهما في المنطوق أيضا غير ضائر، إذ غايته تخصيص بعض أفراد المنطوق بالإجماع، وهو أمر غير عزيز.

مضافا إلى أنه يمكن أن يكون اشتراط الأول لأن التوالي – الذي هو أيضا من الشروط – لا يتحقق غالبا إلا في تلك النسوة، والثاني لأنه يكون مثل ذلك الإرضاع منوما، أو المعنى يكون من شأنه ذلك.

وأما حديث الاضطراب، ففيه: أنه وإن اختلف بعض عبارات الرواية، إلا أنه لا مدخل له في مقام الاستدلال، الذي هو قوله: ” ثم ترضع عشر رضعات “، كما لا يضر خلوها على بعض أسنادها عن ذكر هذا العدد، لأن الزيادة مقدمة على النقصان.

فلا قدح في هذه الرواية من هذه الجهات، كما لا قدح فيها وفي الأخرين من حيث ضعف السند، لانجباره بالشهرة القديمة المحققة والمحكية مستفيضة، بل صحة بعضها على بعض الطرق، كما فصله السيدالداماد في رسالته.

بل يمكن رفع القدح عنها من جهة المعارض أيضا، لكون الثلاثة أخص مطلقا من معارضاتها، لاختصاص الاولى بقوله: ” حتى يروى الصبي “، والثانيتين بغير المتفرقات، وعموم المعارضات بالنسبة إليهما،

(1) الفقيه 3: 307 / 1474، الوسائل 20: 376 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 7.