مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص246
أما الأصل الحاصل من العمومات، فبوجوب تخصيصها بما يأتي، كما خص بما دون العشر.
وأما حصول الأثرين، فبالمنع منه.
والصحيحة غير تامة الدلالة عليه، لنسبته إلى القيل الغير الثابت حجيته، بل المشعر بعدم الرضا به، مع ما في آخرها من قوله: ” دع ذا “، فلو كان حكم العشر حقا لما نسبه إلى غيره أولا، ولم يعرض عنه ثانيا، مجيبا بما لا دخل له بالمقام، فيفهم منه أن ما ورد في النشر بالعشر ورد تقية، أو لمصلحة اخرى.
هذا، مع معارضتها مع صحيحة ابن رئاب السالفة الناصة على عدم الإنبات بالعشر، ومع الأخبار الاخر الآتية المصرحة بعدم النشر به المستلزم لعدم الإنبات.
وأما البواقي، فبمعارضتها مع ما هو أكثر منها عددا وأصح سندا وأوضح دلالة: كصحيحة ابن رئاب وموثقة زياد المتقدمتين (1).
وموثقة عبيد: ” عشر رضعات لا يحرمن شيئا ” (2).
وابن بكير: ” عشر رضعات لا تحرم ” (3).
مضافا إلى ما في رواية الفضيل من اشتمالها على أمرين مخالفين للإجماع: اشتراط المجبورة، واشتراط النوم، مع اضطرابها باختلاف
(1) في ص: 214 و 218.
(2) التهذيب 7: 313 / 1299، الاستبصار 3: 195 / 706، الوسائل 20: 374 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 3.
(3) التهذيب 7: 313 / 1300، الاستبصار 3: 195 / 706، قرب الإسناد: 170 / 622، الوسائل 20: 375 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 4.