پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص226

الفصل الثاني في الرضاع وفيه مقدمة وأبحاث.

المقدمة لا خلاف بين علماء الإسلام في حصول نظائر العلاقات والقرابات الحاصلة بالنسبة والقرابة بالرضاع أيضا، ونص به في الجملة الكتاب العزيز، إذ يقول عز قائلا:

(وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة)

(1).

وتضافرت الأخبار على إثبات النظائر النسبية بالرضاع، كما لا يخفىعلى المتتبع.

وورد في السنة المقبولة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ” الرضاع لحمة كلحمة النسب ” (2).

وقد تواتر عنه أنه (عليه السلام) قال: ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ” (3)، ومنه يعلم حصول التحريم بواسطة الإرضاع في الجملة، كما يأتي تفصيله.

(1) النساء: 23.

(2) تفسير الصافي 1: 403.

(3) الوسائل 20: 271 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1.