پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص224

من وطء الأول – فعن المبسوط (1): الرجوع إلى القرعة، مشعرا بالإجماع عليه، لأن القرعة لكل أمر مجهول وهذا منه.

ولصحيحة ابن عمار: ” إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ” (2)، وقريبة منها أخبار اخر (3).

وذهب جماعة – منهم: المحقق والفاضل في القواعد (4)، بل الأكثر كما في الكفاية (5) وغيره (6) – إلى أنه للثاني، لأصالة التأخر، ورجحانه بالفراش الثابت، وللمستفيضة من الأخبار من الصحاح وغيرها: كصحيحة الحلبي: ” إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير ” (7).

ورواية زرارة الصحيحة، عن ابن محبوب – الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه -: عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر: ” فهو للأول، وإن كان ولدا ينقص من ستةفلامه ولأبيه الأول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير ” (8).

(1) المبسوط 5: 290.

(2) الفقيه 3: 52 / 176، الوسائل 27: 261 أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 14.

(3) الوسائل 27: 257 أبواب كيفية الحكم ب 13.

(4) المحقق في الشرائع 2: 281، القواعد 2: 9.

(5) الكفاية: 158.

(6) كالمسالك 1: 464.

(7) الكافي 5: 491 / 1، الوسائل 21: 173 أبواب نكاح العبيد والاماء ب 58 ح 1.

(8) التهذيب 8: 167 / 581، الوسائل 21: 383 أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 11.