مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص220
الفصل الأول في النسبويحرم به كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة، وتفصيله اصول كل أحد وفصوله وفصول أول اصوله وأول
فصل
من كل أصل آخر.
فالأول: الآباء والامهات وإن علوا.
والثاني: البنون والبنات وإن سفلوا.
والثالث: الإخوة والأخوات وإن نزلوا.
والرابع: الأعمام والعمات والأخوال والخالات له أو لأحد اصوله، لا مطلق أعمام العمومة وأخوال الخؤولة.
وتحريم هؤلاء مجمع عليه بين الامة، بل عليه الضرورة الدينية، ومصرح به في الجملة في الكتاب (1) والسنة (2).
وهاهنا مسألتان: المسألة الاولى: تحريم النكاح بالنسب إنما يثبت به مطلقا.
سواء كان نسبا شرعيا، وهو اتصال النسب بالوطء الصحيح الشرعي من نكاح أو تحليل أو ملك أو وطء شبهة، ولو عرضه التحريم بحيض أو صيام أو إحرام أو نحوها ما لم يخرج به عن أصل الحلية.
(1) النساء: 23.
(2) الوسائل 20: 361 أبواب
ب 1، 2، 3، 4، 5.