مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص214
المجهول السابق مع العلم بسبق أحدهما، فإن يرج زوال الاشتباه من غير ضرر وحرج يجب، لعدم الدليل على أمر آخر غيره حتى القرعة، لعدمكون مثل ذلك مشكلا بل ولا مجهولا، فيستصحب كونها مزوجة لأحدهما.
وإن لم يرج – إما مطلقا، أو إلا مع ضرر، أو حرج ومشقة – لا يوقف، لنفي هذه الامور في الشريعة، بل تجب القرعة، لأنها لكل أمر مشكل، وفي رواية محمد بن حكيم: ” في كل أمر مجهول القرعة ” (1)، فيحكم بزوجية من وقعت عليه ويرد الآخر، ولا يصغى إلى من ينفيها، لكون المقام مقام الاحتياط، ولا يحصل العلم من القرعة، لأنه اجتهاد في مقابلة الدليل، ولو صح ذلك لزم عدم الحكم باليمين والبينة في الأنكحة أيضا.
وأما الاحتمالان الآخران، فلا دليل عليهما مع كونهما مخالفين للأصل محتاجين إلى التوقيف.
والاستدلال لثانيهما بتوقف اندفاع الضرر عليه، وهو لا يمكن إلا بالطلاق فيجبر عليه، وإذ لا مخصص لأحدهما بالإجبار فيجبران، وإجبار الحاكم بمنزلة الاختيار، ولأولهما بدعاء الضرورة إليه وسلامته من الإجبار المنفي بالطلاق.
ضعيف، لمنع التوقف، ومنع كون إجبار الحاكم بدون دليل بمنزلةالاختيار، ومنع دعاء الضرورة لما ذكر.
ثم بعد القرعة، هل يؤمر من لم تقع له القرعة بالطلاق ومن وقعت له بتجديد النكاح – كما في القواعد (2) – لما في أمر النكاح من الاحتياط ؟
(1) الفقيه 3: 52 / 174، التهذيب 6: 240 / 593، الوسائل 27: 259 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 11.
(2) القواعد 2: 8.