مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص180
الظاهر: الأخير، لإطلاقات أخبار الفضولي.
ج: الظاهر
في اللفظ، ولو قال الوكيل المتعدي عما له الوكالة فيه فضولا: زوجت موكلتي، جاز، لصدق كونها موكلة، وكذا الولي، ولو قال من ليس له وكالة أصلا كذلك لم يصح، إلا إذا صح التجوز وقصد المعين.
د:
– كأن استأمر من يريد تزويجه فلم يأذن وأنكر – فهل [ لا ] (1) يؤثر الفضولي عنه بعده – إلا بعد مضي زمان أو حدوث أمر جوز معه الرضا – أم لا ؟ ه: يشترط في تحقق الإجازة علم المجيز بالخيار، فلو لم يعلمه وظن اللزوم ولأجله رضي ومكن لم يسقط خياره ولم يكن ذلك إجازة، لعدم الصدق، واستصحاب الخيار.
و: ليس الخيار في الفضولي فوريا، فلو اطلع وسكت، له الخيار كلما أراد، للأصل، والاستصحاب، بل الإطلاق.
ز: لو قبل العقد الفضولي وأجازه لزم من جهته.
وليس له بعده رده إلا بالطلاق إجماعا.
ولو رده لم تؤثر بعده الإجازة، للبطلان بالرد بالإجماع، فلم يبق شئ تؤثر معه الإجازة.
ح:
كما تدل عليه صحيحة الحذاء (2)، الحاكمة بالتوارث مع لحوق
(1) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(2) المتقدمة في ص: 157 و 158