مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص176
للأصل، وبعض الأخبار العامية (1)، والروايات الخاصية: منها: الروايات المتقدمة المتضمنة لقوله (عليه السلام): ” ولا تنكح إلا بأمرها ” (2).
وقوله: ” لم يزوجها إلا برضا منها ” (3).
وقوله: ” لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن ” (4) ونحوها.
ومنها: رواية البقباق: الأمة تتزوج بغير إذن أهلها، قال: ” يحرم ذلك عليها وهو الزنى ” (5).
والاخرى الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها، قال: ” هو زنى، إن الله يقول:
(فانكحوهن بإذن أهلهن)
” (6).
والأصل يندفع بما مر.
والعاميات مردودة بعدم الحجية.
والخاصيات المتقدمة كلها عن الدال على الحرمة خالية، مع أنها أعم مطلقا من أدلة الجواز – لاشتمالها الفضولي وغيره – فتخصص بها.
وروايتا البقباق غير ناهضتين، إذ لا شك أن التزويج ليس زنى،
(1) كما في سنن أبي داود 2: 299 / 2083، سنن ابن ماجة 1: 605 / 1879، سنن الترمذي 2: 280 / 1108.
(2) راجع ص: 127.
(3) المتقدم في ص: 104.
(4) راجع ص: 104.
(5) الكافي 5: 479 / 1، الوسائل 21: 120 أبواب عقد نكاح العبيد والإماء ب 29 ح 2.
(6) الفقيه 3: 286 / 1361، التهذيب 7: 348 / 1424، الاستبصار 3: 219 / 794، تفسير العياشي 1: 234 / 91، الوسائل 21: 119 أبواب عقد نكاح العبيد والإماء ب 29 ح 1، والآية في: النساء: 25.