پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص174

وإثبات الخيار وإن لم يكن صريحا في الفضولي – لجواز إرادة خيار الفسخ – ولكنه يثبت المطلوب بضميمة الأصل.

لأن خيار الفسخ مع الفضولي مشتركان في كثير من الأحكام، ويزيد الأول بأحكام مخالفة للأصل، فثبت المشترك، وينفى الزائد بالأصل.

مع أن تتمة الصحيحة، وهي قوله: ” وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يدركا ورضيا ” قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟ قال: ” يجوز ذلك عليه إن هو رضي ” قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه ؟ قال: ” نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ” الحديث.

صريح في أن النكاح فضولي، إذ لو كان المراد خيار الفسخ لكان عدم الفسخ كافيا في التوريث من غير حلف ولم يسقط التوارث بالموت قبلالإدراك.

ورواية محمد: رجل زوجته امه وهو غائب، قال: ” النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، وإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه ” (1).

وصحيحة ابن بزيع المتقدمة في تزويج الوصي (2).

وغير ذلك.

ومنها في الثاني، كحسنة زرارة: عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ” ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما “، فقلت: أصلحك

(1) الكافي 5: 401 / 2، التهذيب 7: 376 / 1523، الوسائل 21: 305 أبواب المهور ب 47 ح 1.

(2) راجع ص: 127.