پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص171

والثاني: مبني على عدم فساد النكاح بفساد المهر أو الشرط.

والثالث: لا وجه له، لأنه إن ثبت عموم صحة النكاح مع فساد المهر أو الشرط بحيث يشمل المورد فالثاني وإلا فالأول، ويأتي تحقيقه في بحث المهور.

هذا إذا لم تعلم المرأة فساد المهر، أو تخير الزوج حين النكاح.

وأما لو علمته، فيصح النكاح ويلزم البتة.

لعدم المقتضي للبطلان أو الخيار، فإن مع علمها لا يعلم قصدها النكاح بالمهر المخصوص البتة، فلا يؤثر فساد المهر، كما بينا وجهه مفصلا في عائدة: العقود تابعة للقصود من كتاب عوائد الأيام (1).

مسألة: لو زوج الولي الانثى أو الذكر بمن فيه أحد العيوب الموجبة للفسخ، كان للمولى عليه الفسخ بعد الإطلاع والكمال، سواء علم به الولي حين العقد أو لا، وسواء كان العقد مقتضى المصلحة أم لا.

لأدلة ثبوت الخيار مع أحد هذه الأوصاف والجهل به:كصحيحة الحلبي: ” يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ” (2).

وقريب منه في صحيحتيه الاخريين (3).

(1) عوائد الأيام: 52.

(2) التهذيب 7: 424 / 1693، الاستبصار 3: 246 / 880، الوسائل 21: 210 أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 10.

العفل والعفلة: بالتحريك فيهما: شئ يخرج من قبل النساء.

الصحاح 5: 1769.

(3) الاولى في: الكافي 5: 406 / 6، الفقيه 3: 273 / 1299، التهذيب 7: 426 / 1701، الاستبصار 3: 247 / 886، الوسائل 21: 209 أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 6.

الثانية في: نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 80 / 171، الوسائل 21: 216 أبواب العيوب والتدليس ب 4 ح 2.