مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص150
فإن صدقته يحكم بالعقد ظاهرا.
لانحصار الحق فيهما.
وعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
فليس لأحد مزاحمتهما، إلا المدعي الحسبي إذا ادعى حرمة أحدهما على الآخر – لرضاع بينهما، أو نكاح في عدة، أو جماع حين يزوجهالغيره، ونحوها – فيسمع ادعاؤه إن كانت له بينة وإلا فلا، ولا يمين على المنكر، لعدم كونه حقا للمدعي.
وإن كذبته يطلب منه البينة، فإن أقامها يحكم بزوجيتها له، فيجب عليهما مراعاة حقوق الزوجية ظاهرا، وإلا فله تحليفها.
لعموم: ” البينة على المدعي واليمين على المنكر ” (1).
قالوا: ويحكم قبل التحليف عليه بمقتضى اعترافه، ولها بمقتضى إنكارها، فيحكم عليه بكل ما يكفي فيه اعترافه، فيمنع من تزويج الخامسة، ومن اختها وامها وبنت إخوتها بدون إذنها، وباشتغال ذمته بالمهر، ولكن ليس لها مطالبته، لأنه مقتضى إنكارها، ولا لغيرها ولو كان حاكما، لأنه لو كان فهو حقها وليس للغير المطالبة بدون إذنها.
ويلزمهم أن لوارثها المطالبة لو ماتت، لأنهم لم ينكروه، وأن لهم نصيبها من إرثه لو ماتا معا.
والحق: عدم ثبوت الاشتغال، إذ القدر الثابت أن الاعتراف بحق الغير يوجب الشغل به إذا لم يصادفه إنكارها، لأن الأول كما يوجب الثبوت،الثاني يوجب عدمه، لأنه أمر بين اثنين، ففي الحقيقة أقرت هي أيضا بعدم
(1) الوسائل 27: 233 أبواب كيفية الحكم ب 3.