مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص144
شاءت جعلت وكيلا ” (1).
وفي بعض النسخ ” وليا “، وهو أيضا يثبت المطلوب، إذ الولي الذي تجعله ليس إلا الوكيل.
ورواية البزنطي، وفيها: ” وإن قالت: زوجني فلانا، فليزوجها ممن ترضى ” (2).
وموثقة الساباطي، وفيها: فإن وكلت غيره بتزويجها منه ؟ قال: ” نعم ” (3).
ورواية محمد بن شعيب المتقدمة (4) في مسألة الخطأ في تعيين الزوجة.
ومرسلة ابن بكير: في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب، فأنكحوا الغائب وفرض الصداق، ثم جاء خبره بعد أنه توفى – إلى أن قال -: ” وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق، وهي وارثة وعليها العدة ” (5).
وصحيحة أبي ولاد: عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينةوسماها له والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور وزوجها إياه، ثم قدم العراق فوجد الذي أمره قد مات، قال: ” ينظر في ذلك، فإن كان المأمور زوجها
(1) الكافي 5: 392 / 3، الوسائل 20: 270 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 8.
(2) الكافي 5: 393 / 3، الفقيه 3: 251 / 1196، التهذيب 7: 386 / 1550، الاستبصار 3: 239 / 856، الوسائل 20: 268 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 3.
(3) التهذيب 7: 378 / 1529، الاستبصار 3: 233 / 841، الوسائل 20: 288 أبواب عقد النكاح ب 10 ح 4.
(4) في ص: 94.
(5) الكافي 5: 415 / 1، التهذيب 7: 367 / 1489، الوسائل 20: 305 أبواب عقد النكاح ب 28 ح 2.