مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص139
الثالث: ثبوتها إذا نص الموصي على النكاح وعدمه بدونه.
وهو المحكي عن الخلاف والجامع والمحقق الثاني (1) وغيرهم (2).
حجة الأول: أصالة عدم الولاية وعدم انتقالها من الموصي مع انقطاعها عنه بموته.
ومفهوم صحيحتي محمد المتقدمتين (3)، المتضمنتين لقوله: ” إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم “.
ومنطوق صحيحته الاخرى المتقدمة (4): ” ويستأمرها كل أحد عدا الأب “.
وما صرح: بأنهن لا ينكحن إلا بإذن آبائهن (5).
وصحيحة ابن حازم: ” تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها ” (6).
ومقطوعة ابن بزيع الصحيحة: رجل مات وترك أخوين وبنتا، والبنت صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك: الأول أو الآخر ؟ قالت: الآخر، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابنالمزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك: الزوج الأول أو الزوج
(1) الخلاف 4: 254، الجامع للشرائع: 438، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 99.
(2) كالتنقيح الرائع 3: 33.
(3) في ص: 114 و 120.
(4) في ص: 103.
(5) راجع ص: 104 و 105.
(6) التهذيب 7: 380 / 1535، الوسائل 20: 284 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 1.