مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص136
خلافا لمن قال: إن الولاية حينئذ للحاكم – ومنهم: صاحب المدارك في شرح النافع – لأصالة عدم عود ولاية الأب والجد.
وفيه: أن ولاية الحاكم أيضا خلاف الأصل، فهما بالنسبة إلى الأصل متساويان.
إجماعا كما في المسالك (1).
للأصل.
ب: لا شك في
بانتفاء المفسدة له.
وهل يشترط بوجود المصلحة له، كما في التذكرة وعن المحقق الثاني (2) ؟ أو لا، كما يقتضيه إطلاق الأكثر ؟ الظاهر: الثاني، لإطلاق ما مر.
المسألة الثامنة: ولاية الملك ثابتة للمولى على رقيقه، ذكرا كان أو انثى، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، دواما أو متعة، إجماعا محكيامستفيضا (3) ومحققا، فتوى ودليلا، كتابا وسنة.
قال عز شأنه:
(والصالحين من عبادكم وإمائكم)
(4).
(1) المسالك 1: 452.
(2) التذكرة 2: 609، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12: 111.
(3) كما في المفاتيح 2: 268 والرياض 2: 82.
(4) النور: 32