پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص135

المسألة الرابعة (1)، دلت على عدم البأس في تزويج البنت بإذن أبيها إذا كان بأس بما صنعت، أي كانت فاسدة العقل.

بل صحيحة الفضلاء وخبر زرارة السابقة لكون الأب والجد وليا عرفا، لأن اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض.

وللإجماع على ولايتهما في ماله، كما في التذكرة (2) وغيره (3).

ولأن الأب بيده عقد النكاح، كما صرح به في الأخبار الكثيرة (4)، والذي بيده ذلك ولي الأمر، لصحيحة ابن سنان المتقدمة (5).

ويثبت الحكم في الابن بضميمة عدم القول بالفصل، مضافا إلى عموم الرواية الثالثة عشرة (6)، المنجبر ضعفها بما ذكر.

وكذا مع تجدد الجنون، وفاقا لجماعة، منهم: النافع والقواعدوالتحرير والتذكرة (7)، بل عن ظاهر [ بعضهم ] (8) الإجماع عليه.

لا لبعض الاعتبارات الاستحسانية – التي ذكرها بعضهم – لعدم اعتبارها.

بل للعمومات المشار إليها.

(1) المتقدمة في ص: 105 و 106.

(2) التذكرة 2: 80.

(3) كالكفاية: 113.

(4) الوسائل 20: 272، أبواب عقد النكاح ب 4، وأيضا ج 21: 315 أبواب المهور ب 52.

(5) في ص: 118.

(6) المتقدمة في ص: 105.

(7) النافع: 173، القواعد 2: 5، التحرير 2: 8، التذكرة 2: 587.

(8) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.