پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص126

أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ” (1).

وصحيحة الحذاء الآتية.

وتؤيده أيضا موثقة عبيد (2) وصحيحة محمد (3) المثبتتين للمهر على الأب مع تزويجه ابنه.

وصحيحة الحلبي: الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال: ” أما التزويج فصحيح، وأما طلاقه فينبغي أن يحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته ” قلت: فإن ماتت أو مات ؟ فقال: ” يعزل الميراث حتى يدرك أيهما بقي، ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلاالرضا بالنكاح، ثم يدفع إليه الميراث ” (4).

وأما دليل ولاية الجد عليهما – فبعد ظاهر الإجماع أيضا، لعدم قدح مخالفة من ذكر فيه، ولذا ادعى الإجماع عليه في الناصريات والتذكرة (5) ونفى الخلاف عنه في السرائر (6) -: صحيحة هشام: ” إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كانا

(1) التهذيب 7: 388 / 1556، الوسائل 20: 292 أبواب عقد النكاح ب 12 ح 1.

(2) الكافي 5: 400 / 2، التهذيب 7: 389 / 1558، الوسائل 21: 287 أبواب المهور ب 28 ح 1.

(3) الكافي 5: 400 / 3، التهذيب 7: 389 / 1557، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 136 / 354، الوسائل 21: 288 أبواب المهور ب 28 ح 3.

(4) الفقيه 4: 227 / 722، الوسائل 26: 220 أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 4.

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): 211، التذكرة 2: 587.

(6) السرائر 2: 561.