مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص125
للأصل الخالي عما يصلح لدفعه جدا، إذ ليس إلا بعض الأخبار في بعض ذوي الأنساب، الذي إن سلمت دلالته وخلوه عن المعارض يكون مردودا بالشذوذ ومخالفة الشهرة العظيمة، بل مهمل رواته.
المسألة السادسة: ولاية
وفاقا للجميع في الأب، ولغير العماني في الجد (2).
أما دليل ولاية الأب على الصغيرة – فبعد الإجماع المحقق -: عموم الأخبار المتقدمة في ولايته على البكر أو إطلاقها، وخصوص المستفيضة:كصحيحة ابن الصلت: عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، ألها أمر إذا بلغت ؟ قال: ” لا ” (3).
وابن بزيع: عن الصبية يزوجها أبوها وهي صغيرة، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال: ” يجوز عليها تزويج أبيها ” (4)، وغير ذلك.
وأما دليل ولايته على الصغير – فبعد الإجماع -: موثقة البقباق: عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: ” لا بأس ” (5).
وصحيحة محمد: في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ قال: ” إذا كان
(1) في ” ح ” زيادة: له.
(2) حكاه عنه في المختلف: 535.
(3) الكافي 5: 394 / 6، التهذيب 7: 381 / 1540، الاستبصار 3: 236 / 851، الوسائل 20: 276 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 3.
(4) الكافي 5: 394 / 9، الفقيه 3: 250 / 1191، التهذيب 7: 381 / 1541، الاستبصار 3: 236 / 852، عيون أخبار الرضا ” ع ” 2: 17 / 44، الوسائل 20:275 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 1.
(5) الكافي 5: 400 / 1، التهذيب 7: 389 / 1559، الوسائل 21: 287 أبواب المهور ب 28 ح 2.