پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص123

فروع: أ: لو ذهبت بكارتها بغير الوط فحكمها

حكم البكر.

للاستصحاب.

ولإمكان صدق الباكرة عليها، لأنها من لم تمس.

ولعدم صدق الثيب، لأنها من تزوجت.

ومنه يظهر الحكم فيمن ذهبت بكارتها بالزنى أيضا، فتكون ولاية الأب باقية عليها.

لعدم معلومية صدق الثيب فيستصحب الحكم، مع أن في بعض الأخبار المتقدمة تعليق الحكم بانتفاء الولاية على النكاح والتزويج.

ولو تزوجت ومات زوجها أو طلقها قبل الوطء لم تسقط الولاية.

للإجماع.

وصدق الباكرة والجارية.

ب:

لو عضلها الولي – أي منعها – فلم يزوجها من الأكفاء مع رغبتها،

فالمعروف من مذهب الأصحاب استقلالها وسقوط ولايته على القول بانفراده بالاستقلال، بل في الخلاف والنافع والتذكرة والقواعد (1) وغيرها (2): الإجماع عليه، والظاهر كونه إجماعيا، وهو الحجة عليه.

لا ما ذكره في شرح المفاتيح وغيره (3) من انتفاء العسر والحرج والضرر، لأخصيته من المدعى، ولإمكان دفع العسر بمراجعة الحاكم مع

(1) الخلاف 4: 279، النافع: 173، التذكرة 2: 585، القواعد 2: 6.

(2) كالغنية (الجوامع الفقهية): 609.

(3) كالرياض 2: 80.