مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص92
الانعقاد به ولم يعلم الانعقاد بغير اللفظين.
وأما ما في الرواية الثالثة عشرة من كفاية قوله: ” استحللت ” فإنما هوفي المتعة، وعدم الفصل هنا غير ثابت، ولو سلم فالرواية بالشذوذ مطروحة، مضافا إلى أنها مروية عن أبي بصير غير مسندة إلى إمام، وقوله ليس بحجة.
ومن بعض ما ذكر يظهر الجواب عن رواية الهاشمي أيضا: ” جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم، فاخبر بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: كيف زنيت ؟ قالت: مررت بالبادية وأصابني عطش شديد، فاستسقيت أعرابيا، فأبى أن يسقيني إلا أن امكنه من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين: تزويج ورب الكعبة ” (1).
فإنها – مع أنها لو دلت لدلت في المتعة، كما حملها عليها في الوافي (2)، ومعارضته فيها أيضا مع الأخبار الكثيرة الدالة على اشتراط تعيين الأجل باللفظ وعدم كفاية المرة، سيما مع استفادتها من الإطلاق – شاذة، ولعمل الأصحاب مخالفة، فهي به مطروحة.
ومع ذلك وردت الواقعة بسند آخر، وفيها بعد إخبارها عن التمكين،فقال له علي (عليه السلام): ” هذه ما قال الله تعالى:
(فمن اضطر غير باغ ولا عاد)
(3) هذه غير باغية ولا عادية ” (4) فخلى سبيلها، فدفع الحد بالاضطرار
(1) الكافي 5: 467 / 8، الوسائل 21: 50 أبواب المتعة ب 21 ح 8.
(2) الوافي 15: 528.
(3) البقرة: 173.
(4) الفقيه 4: 25 / 60، التهذيب 10: 49 / 186، الوسائل 28: 111 أبواب حد الزنا ب 18 ح 7.