مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص89
الرابعة عشرة: رواية بكار: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين، قال: فقال: ” له شهره إن كان سماه وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها ” (1).
الخامسة عشرة: رواية الفتح بن يزيد: عن الشروط في المتعة، فقال:” الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا، فإن قالت: نعم، فذاك له جائز ” (2).
السادسة عشرة: موثقة عبيد: ” إذا قال الرجل لأمته: اعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز ” (3).
السابعة عشرة: صحيحة علي: عن الرجل قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: ” اعتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا ” (4).
والثامنة عشرة: رواية السكوني: ” جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني (عليهم السلام) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه ؟ فقام رجل ” إلى أن قال: ” قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن، فعلمها إياه ” (5).
(1) الكافي 5: 466 / 4، الفقيه 3: 297 / 1410، التهذيب 7: 267 / 1150، الوسائل 21: 72 أبواب المتعة ب 35 ح 1.
(2) الكافي 5: 464 / 3، التهذيب 7: 269 / 1156، الاستبصار 3: 153 / 559، الوسائل 21: 70 أبواب المتعة ب 33 ح 6.
(3) الكافي 5: 476 / 3، الوسائل 21: 96 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 11 ح 1.
(4) الفقيه 3: 261 / 1244، التهذيب 8: 201 / 710، الاستبصار 3: 210 / 760، الوسائل 21: 98 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 12 ح 1، في النسخ تفاوت واضطراب في الرواية، والصحيح ما أثبتناه من المصادر.
(5) الكافي 5: 380 / 5، التهذيب 7: 354 / 1444، الوسائل 21: 242 أبواب المهور ب 2 ح 1، وفي الجميع: عن محمد بن مسلم.